Minggu, 05 Oktober 2014

TRANSAKSI TANPA IJAB DAN QOBUL



JUAL BELI TANPA IJAB DAN QOBUL
Menurut imam nawawi dan seolongan ulama' memperbolehkan jual beli tanpa adanya ijab qobul, dengan syarat barang yg diperjual belikan itu termasuk katagori barang remeh.

أسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 7 / ص 372)
( فَرْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ ) الْبَيْعُ ( بِالْمُعَاطَاةِ ) إذْ الْفِعْلُ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ ( وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ ) مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ ( الِانْعِقَادَ ) لَهُ ( فِي كُلٍّ ) أَيْ بِكُلِّ ( مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ فَيَرْجِعُ لِلْعُرْفِ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ ( وَبَعْضُهُمْ ) كَابْنِ سُرَيْجٍ وَالرُّويَانِيِّ ( خَصَّصَ جَوَازَ ) بَيْعِ ( الْمُعَاطَاةِ بِالْمُحَقَّرَاتِ ) وَهِيَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِالْمُعَاطَاةِ كَرَطْلِ خُبْزٍ

Cabangan, tidak sah jual beli mu'athoh (cara sekedar saling memberikan dan menerima) sebab perbutan tersebut tidak menunjukkan adanya lafad. imam nawawi dan segolongan seperti imam mutawaliy dan imam baghowi memilih adanya sah jual beli mu'athoh dalam tiap perkara yang mana seseorang/manusia menganggapnya sebagai jual beli, karena yang demikian syarat adanya lafad sudah tidak tetap, kemudian dikembalikan pada keumuman (urf) seperti seakan lafad yg diucapkan. Sebagian ulama' fiqih seperti ibnu suraij dan imam rauyani menghususkan  bolehnya jual beli mu'athoh adalah dalam barang-barang yang remeh=jowo. Adapun barang remeh itu berlakukan sesuai adad/kebiasaan dalam mua'athoh seperti secuil roti.


فتح المعين - (ج 3 / ص 4)
فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الإنعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو الدواب والأراضي

Maka tidak sah jual beli mu'athoh (cara sekedar saling memberikan dan menerima)  namun dipilih sah pada barang-barang yang dengan cara mu'athoh oleh urf telah dimaksudkan sebagai jual beli,seperti roti dan daging, bukan semisal binatang dan bumi.

ibaroh senada

مغني المحتاج - (ج 6 / ص 217)
قَالَ فِي الذَّخَائِرِ : وَصُورَةُ الْمُعَاطَاةِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ ، وَيُعْطِيَا مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ وَلَا قَبُولٍ ، وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ الِانْعِقَادَ بِهَا فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ فَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ ، وَبَعْضُهُمْ كَابْنِ
سُرَيْجٍ وَالرُّويَانِيِّ خَصَّصَ جَوَازَ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ بِالْمُحَقَّرَاتِ ، وَهِيَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِالْمُعَاطَاةِ : كَرِطْلِ خُبْزٍ وَحُزْمَةِ بَقْلٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كُلُّ مَنْ وَسَمَ بِالْبَيْعِ اكْتَفَى مِنْهُ بِالْمُعَاطَاةِ كَالْعَامِّيِّ وَالتَّاجِرِ ، وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ إلَّا بِاللَّفْظِ .

كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 233)
ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت معاطاة كعادات الناس بأن يعطي المشتري البائع الثمن فيعطيه في مقابله البضاعة التي يذكرها المشتري فهل يكفي ذلك المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة وخرج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات وبه أفتى الروياني وغيره والمحقر كرطل خبز ونحوه مما يعتاد فيه المعاطاة وقال مالك رحمة الله تعالى ووسع عليه ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه الإمام البارع ابن الصباغ وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا محيي الدين النووي قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع الى العرف كغيره وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله أعلم

wallohu a'lamu bhisowab... 
CATATAN:
sail no.1 muskub malam rabu, 28-01-2014 (pp al-falahiyyah)

Tidak ada komentar: